
قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، على غير المعتاد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لمرور أكثر من ثلاث سنوات على المخالفة وليس الجنحة لتحريرها من هيئة الصادرات والواردات.
وجاء الدعوى ضد أحد أصحاب الشركات بعد مرور ثلاث سنوات من المخالفة وحكمت المحكمة بالانقضاء براءة المتهم وصرحها المستشار القانوني أحمد نجيب باقتراح لمجلس النواب بتعديل المادة من قانون التجارة بدل من الحبس إلى غرامة.
الواقعة تعود إلى توقيع مخالفة إحدى شركات الاستيراد والتصدير لتغيير عنوانها دون إبلاغ هيئة الصادرات والواردات.
المخالفة وقعت في عام 2018 وتم تحرير جنحة من جانب هيئة الصادرات والواردات ضد الشركة صاحبة المخالفة تم حكم بالحبس وكفالة 50 ألف جنيه وعلى غير المعتاد تم تعديل الحكم في الاستئناف بانقضاء الدعوي الجنائية لمرور أكثر من ثلاث سنوات على المخالفة.