نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية في عددها الصادر بتاريخ اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، الموافق الأول من ذي الحجة لعام 1445، صدور أمر ملكي بمنح الجنسية العربية السعودية لشخصين، وصدور قرار وزاري بفقدانها لامرأة، وفقًا لما تضمنه نص القرار الذي تم نشره واعتماده رسميًا.
قرار ملكي ينشر بالجريدة الرسمية
ووفقًا لنص القرار الذي تم نشره في جريدة أم القرى، فيتضمن إعلان الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، صدر الأمر الملكي الكريم الذي حمل رقم 4/13793 بتاريخ 1428/8/27، ويقضي بالآتي: منح الجنسية السعودية ضمن مجموعة أشخاص لـ “خالد عضيب جديع محمد الناصر الولده و”الجوري عضيب جديع محمد الناصر الولده.
وسحب الجنسية من امرأة
كما نشرت الجريدة أيضًا قرار أخر صادر من الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض حمل رقم 76 بتاريخ 1445/11، يقضي بفقدان المرأة “سميرة أحمد محمود سبوب” الجنسية العربية السعودية، وذلك بموجب المادة 16 من نظامها، وبناءً عليه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في جريدة أم القرى الرسمية وبدء العمل به سريعًا.
ما تنص عليه المادة 16 من نظام الجنسية العربية السعودية
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية:
- للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي.
- أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية.
- وأن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية.
- أو استردت جنسية أجنبية أخرى.
- تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.