بعد طلاق رسمي وزواج عرفي.. محكمة الأسرة تقضي بتطليق سيدة خلعًا دون دعوى إثبات زوجية

في سابقة قضائية لافتة، أصدرت محكمة الأسرة بشبرا حكمًا بتطليق سيدة من زوجها خُلعًا، على أساس عقد زواج عرفي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى إثبات زوجية، وذلك استنادًا إلى نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، التي تجيز قبول دعوى التطليق متى كان الزواج ثابتًا بأي كتابة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق بين الزوجين على الزواج العرفي عقب طلاق رسمي سابق، بهدف استمرار الزوجة في صرف معاش والدها لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة. إلا أن الزوج، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى، لم يلتزم بمسؤولياته، وترك الزوجة تتحمل أعباء الإنفاق على الأبناء بمفردها.

وخلال جلسات المحكمة، أكدت الزوجة أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتنازلت عن كامل حقوقها المالية، وأرفقت بالدعوى إنذارًا رسميًا برد مقدم الصداق.

ورغم محاولة الزوج التمسك بها، بدافع استمرار المعاش، قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع، في حكم يعكس مرونة القضاء في تطبيق القانون ومراعاته للظروف الواقعية للمتقاضين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *