أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان الإناث من الميراث الشرعي بدعوى أن “مال الأب لا يذهب للغريب” يُعد ظلمًا بيّنًا ومخالفةً صريحةً لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه المقولة كثيرًا ما يُساء استخدامها لتبرير انتهاك حق أصيل كفله الشرع للمرأة.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج “فتاوى الناس” الذي يقدمه الإعلامي مهند السادات، والمذاع عبر قناة “الناس”، حيث أجاب عن سؤال ورد من إحدى السيدات قالت فيه:
“توفي والدي وترك لنا ميراثًا من أراضٍ زراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا – نحن البنات – بحقنا في الميراث، رفض أخي إعطاءنا نصيبنا بحجة أن (مال أبونا لا يذهب للغريب)، ويقصد بذلك أزواجنا، فهل هذا جائز؟”
وقال فخر: “عبارة (مال أبونا لا يذهب للغريب) قد تكون صحيحة من حيث المبنى، لكنها باطلة في المعنى عند استخدامها كذريعة لحرمان البنت أو الأخت من الميراث. فالمرأة، سواء كانت ابنة أو أختًا، لها حق شرعي واضح في تركة والدها أو أخيها، وزوجها لا يرث منها إلا بعد وفاتها، ولا يملك شيئًا من مالها لمجرد زواجه بها”.
وتابع: “إذا افترضنا أن الخوف من انتقال المال للزوج هو السبب، فبالتالي يجب أيضًا ألا ترث زوجة الابن من زوجها، لأنها – بحسب هذا المنطق – غريبة هي الأخرى، وهذا غير منطقي وغير شرعي”.
وشدد أمين الفتوى على أن الشرع الحنيف لا يفرق في الحقوق بين الذكر والأنثى إلا وفقًا لما ورد في نصوص القرآن الكريم، وأن قسمة الميراث منصوص عليها بشكل واضح في كتاب الله، بقوله تعالى:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ…” [سورة النساء: 11]