
بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وقد استكمل مجلس النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة مواد مشروع القانون بدءً من المادة ٢٥ وصولاً للمادة ٣٠، وتندرج هذه المواد ضمن الفصل الخاص في العقوبات. كما ناقش المجلس اقتراحات بعض الأعضاء بإضافة مواد مستحدثة إلى مشروع القانون.
وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من السادة النواب على المواد المشار إليها، وافق مجلس النواب عليها كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة (27)، التي وافق عليها المجلس معدلة. كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة بمشروع القانون، تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى”.
هذا، وقد جاء استحداث هذه المادة من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى.
ويلاحظ هذا الحكم يأتي كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة ١٣٥ من قانون العقوبات. والتي كانت قيمة الغرامة بها محل انتقاد كبير لقصورها عن تحقيق الردع الكافي.
ويسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية.